أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عشاء الوالدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عشاء الوالدين
معلومات عن الفتوى: عشاء الوالدين
رقم الفتوى :
2778
عنوان الفتوى :
عشاء الوالدين
القسم التابعة له
:
وصول القربات للميت
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نسمع كثيرا عن عشاء الوالدين أو أحدهما ، وله طرق متعددة ، فبعض الناس يعمل عشاء خاصة في رمضان ويدعو له بعض العمال والفقراء ، وبعضهم يخرجه للذين يفطرون في المسجد ، وبعضهم يذبح ذبيحة ويوزعها على بعض الفقراء وعلى بعض جيرانه ، فإذا كان هذا العشاء جائزا فما هي الصفة المناسبة له ؟
نص الجواب
الحمد لله
الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لما سأله سائل قائلا : هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما).
ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قائلا : إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم). ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).
وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين ، أو صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيرهما. وفق الله الجميع لما يرضيه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: